تشتمل الأجرة على المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية أو النظامية -12 أنظر المرسوم رقم 2.11.621 بتاريخ 28 من ذي الحجة 25( 1432 نوفمبر )2011 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية ، الجريدة الرسمية عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر 27( 1433 ديسمبر ،)2011 ص .6252 -13 تم تغيير وتتميم الفصل 25 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،46.24 السالف الذكر . -14- الفصل 26 المكرر 14 يمنع على الموظف الجمع بين أجرتين أو أكثر تؤدى مقابل مزاولة وظيفة بصفة قارة أو عرضية من ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية على انفراد أو بصفة مشتركة ، وبصفة مباشرة أو غير مباشرة ، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار . ويقصد بالوظيفة ، لتطبيق أحكام هذا الفصل ، كل عمل يقوم به الموظف خلال أوقات العمل الإدارية علاوة على وظيفته النظامية ، بصفة دائمة أو عرضية مقابل أجرة كيفما كانت طبيعتها أو نوعها . ولا يشمل المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل : - التعويضات والأتعاب المرتبطة بالأنشطة المشار إليها في الفصل 15 أعلاه؛ - الأجور التكميلية أو التعويضات النظامية
المادة 26
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
