تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة أخرى نقط بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية ، ولا يختص بحق إعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف إلى ملف كل موظف ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام كما تخبر بذلك اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة
المادة 28
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
