تشمل ترقية الموظفين الصعود إلى طبقة أو درجة أو رتبة ، وتنجز الترقية بصفة مستمرة من طبقة إلى طبقة ، ومن درجة إلى درجة ، ومن رتبة إلى رتبة ، بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ذات النظر
المادة 29
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
