15 تتم الترقية في الرتبة بكيفية مستمرة من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة بناء على أقدمية الموظف وعلى النقطة العددية الممنوحة له . وتتم الترقية في الدرجة أو الإطار من درجة إلى درجة أو من إطار إلى إطار ، بعد اجتياز امتحان الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار ، حسب الاستحقاق ، بعد التقييد في اللائحة السنوية للترقي . يتعين على كل موظف تمت ترقيته إلى درجة أو إطار أعلى أن يقبل الوظيفة المنوطة به في درجته الجديدة أو إطاره الجديد ويترتب عن رفضه هذه الوظيفة إلغاء ترقيته . -15 تم تغيير الفصل 30 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،50.05 السالف الذكر . -16- تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم . الفصل الواحد والثلاثون 16 تحدد الأنظمة الاساسية الخاصة المشار إليها في الفصل 5 من هذا القانون الشروط المطابقة لكل نمط من أنماط الترقية المشار إليها في الفصل 30 أعلاه ، على أن يراعى مبدأ الانسجام بين هذه الأنظمة فيما يخص أنماط الترقي المعتمدة
المادة 30
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
