ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-0081958Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)89 مادة
المادة 51

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 52

44 إن الموظف الذي تم إلحاقه لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية يعاد إدماجه في الحال في إطاره الأصلي في حالة إنهاء إلحاقه . وعند عدم وجود أي منصب شاغر مطابق لدرجة الموظف في إطاره الأصلي ، يعاد إدماجه ، زيادة عن العدد المحدد ، بقرار لرئيس الإدارة المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . وتستدرك هذه الزيادة عن العدد…

المادة 53

إن الموظف الملحق تعطى له النقط طبق الشروط المقررة في الجزء الثالث بالباب الرابع من هذا القانون الاساسي ، من طرف الإدارة أو المنظمة الملحق بها ، وتوجه هذه الإدارة أو المنظمة ورقة نقط الموظف إلى إدارته الأصلية -3 التوقيف المؤقت

المادة 54

يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي وبقى تابعا له ، مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد . ولا يتقاضى الموظف في حالة التوقيف المؤقت أي مرتب ، عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في هذا القانون الاساسي

المادة 55

يقع التوقيف بقرار يصدره الوزير الذي ينتمي إليه الموظف إما بصفة حتمية وإما بطلب من هذا الأخير . ويحتفظ الموظف بالحقوق التي حصل عليها في سلكه الأصلي الى اليوم الذي يجري فيه العمل بتوقيفه المؤقت

المادة 56

45 لا يجوز أن يجعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 45 مكرر من هذا النظام الأساسي العام . إذا جعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل على اثر رخصة مرض قصيرة الأمد ، فإنه يتقاضى طوال ستة أشهر نصف أجرته المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون المشار إليه…

المادة 57

لا يمكن أن تتعدى سنة واحدة مدة التوقيف الحتمي ويسوغ تجديد هذا التوقيف مرتين لمثل المدة المذكورة ، وعند انصرام هذه المدة ، يجب : - إما إرجاع الموظف إلى أسلاك إدارته الأصلية - وإما إحالته على التقاعد - وإما حذفه من الأسلاك بطريق الإعفاء إن لم يكن له الحق في الإحالة على التقاعد غير أنه إذا بقي الموظف غير قادر على استئناف عمله بعد م…

المادة 58

46 لا يمكن إحالة موظف بطلبه على الاستيداع إلا في الحالات التالية : -1 إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير؛ - 2 التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية؛ -3 القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة بصورة لا جدال فيها؛ -4 وجود دواع شخصية . ويجب في الحالتين الأخيرتين استطلاع رأي اللجنة الادارية المتساوية الأعضا…

المادة 59

يوجد بالنسبة للنساء الموظفات توقيف مؤقت خاص . إذ للمرأة الموظفة الحق في أن توقف مؤقتا بطلب منها إذا كان ذلك لتربية ولد يقل سنه عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة وهذا التوقيف المؤقت لا يجوز أن يفوق سنتين ولاكنه يمكن تجديده ما دامت الشروط المطلوبة في الحصول عليه متوفرة وإذا كانت المرأة الموظفة ترأس عائلة ، فإنها تبقى متمتعة بالتعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في النظام الجاري به العمل

المادة 60

47 - 47 تم تتميم الفصل 60 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 15.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.125 بتاريخ 19 من رمضان 2( 1414 مارس ،)1994 الجريدة الرسمية عدد 4246 بتاريخ 3 شوال 1414 ( 16 مارس ،)1994 ص .364 -33- يجوز كذلك توقيف المرأة الموظفة بصفة مؤقتة وبطلب منها ، لتتبع زوجها إن اضطر بسبب مهنته إلى جعل إقامت…

المادة 61

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 62

يجب على الموظف الموقف مؤقتا بطلب منه أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته شهرين على الأقل قبل انصرام الفترة الجارية . وله الحق أن يشغل إحدى المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى . والى أن يحصل هذا الفراغ ، فإن الموظف يبقى في وضعية التوقيف المؤقت

المادة 63

إن الموظف الموقف مؤقتا والذي لا يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المقررة أو الذي يرفض المنصب المعين له عند رجوعه ، يمكن حذفه من الأسلاك بطريق الإعفاء وذلك بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ثالثا مكرر - وضعية الجندية 48 الفصل 63 المكرر إن الموظف المدمج في الجيش لأداء الخدمة العسكرية الفعلية يجعل في وضعية تدعى " الجندية…

المادة 64

للوزير حق مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته ويجب أن تراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة الباب الخامس : العقوبات التأديبية

المادة 65

تختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية وتقوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي ، ويغير حينئذ تركيبها وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والثلاثين

المادة 66

49 تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين على ما يأتي ، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة : -1 الإنذار؛ -2 التوبيخ؛ - 49 تم تغيير وتتميم الفصل 66 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،46.24 السالف الذكر . -35- -3 الحذف من لائحة الترقي؛ -4 الانحدار من الرتبة؛ -5 القهقرة من الدرجة؛ -6 العزل . وهناك عقوبتان تكتسيان صبغة خص…

المادة 67

للموظف المتهم الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة به وذلك بمجرد ما تقام عليه دعوى التأديب ويمكنه أن يقدم إلى المجلس التأديبي ملاحظات كتابية أو شفاهية وأن يستحضر بعض الشهود وأن يحضر معه مدافعا باختياره وللإدارة أيضا حق إحضار الشهـود

المادة 68

يمكن للمجلس التأديبي أن يطلب إجراء بحث إن لم يكتف بالمعلومات المعطاة له عن الأعمال المؤاخذ عليها المعنى بالأمر ، أو عن الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأعمال

المادة 69

ونظرا للملاحظات الكتابية التي تقدم له ولما عسى أن يقع لديه من تصريحات المعنى بالأمر والشهـود ونظرا كذلك لنتيجة التحقيق يعطي المجلس رأيا معللا بالأسباب في العقوبة التي تبين له وجوب اتخاذها إزاء الأعمال التي عوقب عليها المعنى بالأمر . ويوجه هذا الرأي الى السلطة التي لها حق التأديب

المادة 70

يجب أن يدلى المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم رفع النازلة اليه . ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية ، يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة الفصل الواحد والسبعون لا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي اللهم إلا إذا وافق ذلك رئيس الوزارة

المادة 71

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 72

يجب تبليغ الحكم الصادر إلى الموظف المعنى بالأمر

المادة 73

إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد قدرا ما سيتحمله من الاقتطاع ، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي…

المادة 74

توضع قرارات التأديب في الملف الشخصي للموظف المعنى بالأمر وكذا إن اقتضى الحال الآراء والتوصيات التي يعبر عنها المجلس ، وجميع الأوراق والمستندات الملحقة

المادة 75

يجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية والذي لم يقع إخراجه من أسلاك الإدارة أن يقدم للوزير الذي ينتمي إليه طلبا يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه ، وذلك بعد مرور خمس سنوات إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو بتوبيخ وعشر سنوات في غير هذه العقوبات وإذا أصبحت سيرة الموظف العامة مرضية بعد العقوبة الصادرة عليه ف…

المادة 76

إن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى الحذف من الأسلاك وإلى فقد صفة الموظف ينتج عن إحدى الأحوال الآتية : أولا - الاستقالة المقبولة بصفه قانونية ثانيا - الإعفاء ثالثا - العزل رابعا - الإحالة على التقاعد

المادة 77

لا تنتج الاستقالة إلا عن طلب كتابي يعرب المعنى بالأمر فيه من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته أو مصلحته بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد ولا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية والتي يجب أن تصدر مقررها في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلمت فيه طلب الاستقالة ويجرى العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة

المادة 78

إن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة . ولا تمنع الاستقالة عند الاقتضاء من القيام بمتابعة تأديبية بسبب الأعمال التي ربما تتجلى للادارة بعد ذلك القبول وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة الإدارية ، المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر

المادة 79

إن الموظف الذي يوقف قبل التاريخ المحدد من طرف السلطة التي يرجع لها النظر في قبول الاستقالة ، يمكن أن تصدر عليه عقوبة تأديبية

المادة 80

لا يعفى موظفون نتيجة عن حذف مناصب قارة يشغلونها إلا بمقتضى ظهائر شريفة خاصة بالتخفيض من عدد موظفي الأسلاك وناصة على الشروط المتعلقة بالإعلام السابق ومنح التعويضات الفصل الواحد والثمانون إن الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية والذي لا يمكن إدراجه في أسلاك إدارة أو مصلحة أخرى ، إما أن يحال على التقاعد وإما أن يعفى إذا لم يكن له ال…

المادة 81

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 82

تقبل الإحالة على التقاعد طبق الشروط المقررة في التشريع الخاص برواتب المعاش بطلب من المعنى بالأمر أو بصفة حتمية وذلك إما لبلوغ سن التقاعد أو لعدم القدرة البدنية أو بموجب عقوبة تأديبية أو بالتالي لعدم الكفاءة المهنية

المادة 83

ستحدد في مرسوم ميادين النشاط الشخصي التي لا يجوز لموظف التعاطي لها نظرا لنوعها ولماهيتها وذلك إذا انقطع نهائيا عن عمله أو وقع إيقافه موقتا . وتحدد فيه إذا اقتضى الحال آجال منعه من القيام بذلك النشاط . وفى حالة المخالفة لهذا المنع ، يمكن أن تقتطع للموظف المحال على المعاش مبالغ من راتب تقاعده ، ويحتمل أن يحرم من حقوق معاشه

المادة 84

يطبق المنع المنصوص عليه في الفصل السادس عشر من هذا القانون الاساسي على الموظفين الذين انقطعوا بصفة نهائية عن عملهم ، وذلك طبق الشروط المقررة في الفصل السابق وتعرضا لنفس العقوبات

المادة 85

إن العقوبات المقررة في الفصلين 83 و 84 لا يمكن أن تصدر الا بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء التابعة للادارة أو المصلحة التي ينتمي اليها الموظف

المادة 86

يمكن للموظف الذي ينقطع بصفة نهائية عن عمله أن يخول المنصب الشرفي إما في رتبته وإما في الرتبة التي تفوقها مباشرة -42- الباب السابع : مقتضيات مختلفة وانتقالية

المادة 87

في حالة وفاة الموظف أثناء القيام بعمله ، فإن ذوي حقوقه يستخلصون ضمانة الوفاة وذلك طبق الشروط المقررة في النظام الجاري به العمل

المادة 88

يجرى العمل حينا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الذي لا يتوقف تطبيقه على إصدار مرسوم وعلاوة على ذلك يبقى الموظفون المشار إليهم في الفقرة الثانية من الفصل الرابع خاضعين لمقتضيات قانونهم الاساسي الخاص إلى أن يقع تغييره حسب المسطرة المنصوص عليها في هذا الفصل

المادة 89

يمكن ان يحدد مرسوم التدابير التي يجب اتخاذها لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا والسلام . وحرر بالرباط في 4 شعبان 1377 موافق 24 يبراير سنة 1958 وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه الإمضاء : البكاى