إن العقوبات المقررة في الفصلين 83 و 84 لا يمكن أن تصدر الا بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء التابعة للادارة أو المصلحة التي ينتمي اليها الموظف
المادة 85
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
إن العقوبات المقررة في الفصلين 83 و 84 لا يمكن أن تصدر الا بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء التابعة للادارة أو المصلحة التي ينتمي اليها الموظف