يمكن للموظف الذي ينقطع بصفة نهائية عن عمله أن يخول المنصب الشرفي إما في رتبته وإما في الرتبة التي تفوقها مباشرة -42- الباب السابع : مقتضيات مختلفة وانتقالية
المادة 86
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
يمكن للموظف الذي ينقطع بصفة نهائية عن عمله أن يخول المنصب الشرفي إما في رتبته وإما في الرتبة التي تفوقها مباشرة -42- الباب السابع : مقتضيات مختلفة وانتقالية