المادة 86

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

يمكن للموظف الذي ينقطع بصفة نهائية عن عمله أن يخول المنصب الشرفي إما في رتبته وإما في الرتبة التي تفوقها مباشرة -42- الباب السابع : مقتضيات مختلفة وانتقالية