يطبق المنع المنصوص عليه في الفصل السادس عشر من هذا القانون الاساسي على الموظفين الذين انقطعوا بصفة نهائية عن عملهم ، وذلك طبق الشروط المقررة في الفصل السابق وتعرضا لنفس العقوبات
المادة 84
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
يطبق المنع المنصوص عليه في الفصل السادس عشر من هذا القانون الاساسي على الموظفين الذين انقطعوا بصفة نهائية عن عملهم ، وذلك طبق الشروط المقررة في الفصل السابق وتعرضا لنفس العقوبات