المادة 84

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

يطبق المنع المنصوص عليه في الفصل السادس عشر من هذا القانون الاساسي على الموظفين الذين انقطعوا بصفة نهائية عن عملهم ، وذلك طبق الشروط المقررة في الفصل السابق وتعرضا لنفس العقوبات