ستحدد في مرسوم ميادين النشاط الشخصي التي لا يجوز لموظف التعاطي لها نظرا لنوعها ولماهيتها وذلك إذا انقطع نهائيا عن عمله أو وقع إيقافه موقتا . وتحدد فيه إذا اقتضى الحال آجال منعه من القيام بذلك النشاط . وفى حالة المخالفة لهذا المنع ، يمكن أن تقتطع للموظف المحال على المعاش مبالغ من راتب تقاعده ، ويحتمل أن يحرم من حقوق معاشه
المادة 83
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
