47 - 47 تم تتميم الفصل 60 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 15.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.125 بتاريخ 19 من رمضان 2( 1414 مارس ،)1994 الجريدة الرسمية عدد 4246 بتاريخ 3 شوال 1414 ( 16 مارس ،)1994 ص .364 -33- يجوز كذلك توقيف المرأة الموظفة بصفة مؤقتة وبطلب منها ، لتتبع زوجها إن اضطر بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن المكان الذي تعمل فيه زوجته وحينئذ تكون مدة التوقيف المقررة لسنتين اثنتين قابلة للتجديد من غير أن تتعدى نهاية عشر سنين . كما يمكن أن يستفيد من أحكام الفقرة الأولى أعلاه وفق نفس الشروط ، الزوج الموظف الذي يرغب في الالتحاق بالمكان الذي يوجد به مقر عمل زوجته . الفصل الواحد والستون للإدارة حق إجراء الأبحاث اللازمة ، للتيقن من أن أعمال الموظف المعني بالأمر موافقة فعلا للأسباب التي أدت إلى توقيفه المؤقت
المادة 60
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
