المادة 59

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

يوجد بالنسبة للنساء الموظفات توقيف مؤقت خاص . إذ للمرأة الموظفة الحق في أن توقف مؤقتا بطلب منها إذا كان ذلك لتربية ولد يقل سنه عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة وهذا التوقيف المؤقت لا يجوز أن يفوق سنتين ولاكنه يمكن تجديده ما دامت الشروط المطلوبة في الحصول عليه متوفرة وإذا كانت المرأة الموظفة ترأس عائلة ، فإنها تبقى متمتعة بالتعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في النظام الجاري به العمل

المادة 59 من ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: النص الكامل · Ma Loi