المادة 58

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

46 لا يمكن إحالة موظف بطلبه على الاستيداع إلا في الحالات التالية : -1 إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير؛ - 2 التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية؛ -3 القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة بصورة لا جدال فيها؛ -4 وجود دواع شخصية . ويجب في الحالتين الأخيرتين استطلاع رأي اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء في طلب الموظف قبل البت فيه . - 46 تم تغيير وتتميم الفصل 58 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 19.87 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.125 بتاريخ 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر ،)1993 الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 20( 1414 أكتوبر ،)1993 ص .2069 -32- ولا يمكن أن تجاوز مدة الاحالة على الاستيداع ثلاث سنوات في الحالات المشار اليها في الفقرات 1 و 2 و 3 أعلاه وسنتين إذا تعلق الأمر باحالة على الاستيداع لدواع شخصية . ولا يمكن تجديد الاحالة على الاستيداع الا مرة واحدة ولفترة لا تتعدى المدة المقررة لها وفق ما تنص عليه الفقرة السابقة . وتتجدد الاحالة على الاستيداع لدواع شخصية بقوة القانون إذا طلب الموظف ذلك دون ما حاجة إلى استشارة اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء . ولا يمكن للموظف المحال على الاستيداع لدواع شخصية أن يطلب العودة الى ممارسة مهامه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 62 أدناه الا عند انصرام المدة الأولى لاحالته على الاستيداع على الأقل