المادة 57

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

لا يمكن أن تتعدى سنة واحدة مدة التوقيف الحتمي ويسوغ تجديد هذا التوقيف مرتين لمثل المدة المذكورة ، وعند انصرام هذه المدة ، يجب : - إما إرجاع الموظف إلى أسلاك إدارته الأصلية - وإما إحالته على التقاعد - وإما حذفه من الأسلاك بطريق الإعفاء إن لم يكن له الحق في الإحالة على التقاعد غير أنه إذا بقي الموظف غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثالثة على توقيفه وتبين من نظر المصالح الطبية أنه يستطيع مزاولة أعماله بصفة عادية قبل انتهاء سنة أخرى ، فإن التوقيف المؤقت يجوز تجديده مرة ثالثة