المادة 56

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

45 لا يجوز أن يجعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 45 مكرر من هذا النظام الأساسي العام . إذا جعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل على اثر رخصة مرض قصيرة الأمد ، فإنه يتقاضى طوال ستة أشهر نصف أجرته المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر )1971 كما تم تعديله وتتميمه ويستمر في الاستفادة من مجموع التعويضات - 45 تم تغيير وتتميم الفصل 56 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،20.94 السالف الذكر . -31- العائلية