المادة 55

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

يقع التوقيف بقرار يصدره الوزير الذي ينتمي إليه الموظف إما بصفة حتمية وإما بطلب من هذا الأخير . ويحتفظ الموظف بالحقوق التي حصل عليها في سلكه الأصلي الى اليوم الذي يجري فيه العمل بتوقيفه المؤقت