يقع التوقيف بقرار يصدره الوزير الذي ينتمي إليه الموظف إما بصفة حتمية وإما بطلب من هذا الأخير . ويحتفظ الموظف بالحقوق التي حصل عليها في سلكه الأصلي الى اليوم الذي يجري فيه العمل بتوقيفه المؤقت
المادة 55
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
