يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي وبقى تابعا له ، مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد . ولا يتقاضى الموظف في حالة التوقيف المؤقت أي مرتب ، عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في هذا القانون الاساسي
المادة 54
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
