المادة 54

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي وبقى تابعا له ، مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد . ولا يتقاضى الموظف في حالة التوقيف المؤقت أي مرتب ، عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في هذا القانون الاساسي

المادة 54 من ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: النص الكامل · Ma Loi