إن الموظف الملحق تعطى له النقط طبق الشروط المقررة في الجزء الثالث بالباب الرابع من هذا القانون الاساسي ، من طرف الإدارة أو المنظمة الملحق بها ، وتوجه هذه الإدارة أو المنظمة ورقة نقط الموظف إلى إدارته الأصلية -3 التوقيف المؤقت
المادة 53
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
