المادة 53

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

إن الموظف الملحق تعطى له النقط طبق الشروط المقررة في الجزء الثالث بالباب الرابع من هذا القانون الاساسي ، من طرف الإدارة أو المنظمة الملحق بها ، وتوجه هذه الإدارة أو المنظمة ورقة نقط الموظف إلى إدارته الأصلية -3 التوقيف المؤقت