44 إن الموظف الذي تم إلحاقه لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية يعاد إدماجه في الحال في إطاره الأصلي في حالة إنهاء إلحاقه . وعند عدم وجود أي منصب شاغر مطابق لدرجة الموظف في إطاره الأصلي ، يعاد إدماجه ، زيادة عن العدد المحدد ، بقرار لرئيس الإدارة المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . وتستدرك هذه الزيادة عن العدد المحدد مباشرة عند توفر أول منصب في الميزانية يطابق الدرجة المعنية . ويدمج كذلك ، زيادة عن العدد المحدد : - الموظفون المشار إليهم في الفصل 48 المكرر أعلاه؛ - الموظفون الملحقون للقيام بمهام عضو في الدواوين الوزارية . -43 تم تغيير الفصل 51 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،50.05 السالف الذكر . -44 تم تغيير الفصل 52 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،50.05 السالف الذكر
المادة 52
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
