ونظرا للملاحظات الكتابية التي تقدم له ولما عسى أن يقع لديه من تصريحات المعنى بالأمر والشهـود ونظرا كذلك لنتيجة التحقيق يعطي المجلس رأيا معللا بالأسباب في العقوبة التي تبين له وجوب اتخاذها إزاء الأعمال التي عوقب عليها المعنى بالأمر . ويوجه هذا الرأي الى السلطة التي لها حق التأديب
المادة 69
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
