يجب أن يدلى المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم رفع النازلة اليه . ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية ، يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة الفصل الواحد والسبعون لا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي اللهم إلا إذا وافق ذلك رئيس الوزارة
المادة 70
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
