يمكن للمجلس التأديبي أن يطلب إجراء بحث إن لم يكتف بالمعلومات المعطاة له عن الأعمال المؤاخذ عليها المعنى بالأمر ، أو عن الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأعمال
المادة 68
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
يمكن للمجلس التأديبي أن يطلب إجراء بحث إن لم يكتف بالمعلومات المعطاة له عن الأعمال المؤاخذ عليها المعنى بالأمر ، أو عن الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأعمال