يجرى العمل حينا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الذي لا يتوقف تطبيقه على إصدار مرسوم وعلاوة على ذلك يبقى الموظفون المشار إليهم في الفقرة الثانية من الفصل الرابع خاضعين لمقتضيات قانونهم الاساسي الخاص إلى أن يقع تغييره حسب المسطرة المنصوص عليها في هذا الفصل
المادة 88
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
