يمكن ان يحدد مرسوم التدابير التي يجب اتخاذها لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا والسلام . وحرر بالرباط في 4 شعبان 1377 موافق 24 يبراير سنة 1958 وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه الإمضاء : البكاى
المادة 89
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
يمكن ان يحدد مرسوم التدابير التي يجب اتخاذها لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا والسلام . وحرر بالرباط في 4 شعبان 1377 موافق 24 يبراير سنة 1958 وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه الإمضاء : البكاى