يجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية والذي لم يقع إخراجه من أسلاك الإدارة أن يقدم للوزير الذي ينتمي إليه طلبا يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه ، وذلك بعد مرور خمس سنوات إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو بتوبيخ وعشر سنوات في غير هذه العقوبات وإذا أصبحت سيرة الموظف العامة مرضية بعد العقوبة الصادرة عليه فإنه يستجاب لطلبه ويبت الوزير في ذلك بعد استشارة المجلس التأديبي ويعاد تكوين الملف في صورته الجديدة -38- الفصل 75 المكرر 50 باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا ، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله ، يعتبر في حالة ترك الوظيفة . ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي . يوجه رئيس الادارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة ، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله ، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله . يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للادارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم . وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الانذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله ، فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي . إذا تعذر تبليغ الانذار أمر رئيس الادارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة . إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين ( )60 يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه ، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي . وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ، ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة . - 50 تم تتميم مقتضيات الباب الخامس من الظهير المشار اليه أعلاه بالفصل 75 مكرر ، بمقتضى فصل فريد من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 710.68 بتاريخ 26 رمضان 17( 1388 دجنبر )1968 ؛ الجريدة الرسمية عدد 2930 بتاريخ 5 شوال 25( 1388 دجنبر ،)1968 ص 3068 ؛ - تم تغيير وتتميم الفصل 75 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،10.97 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم الفقرة الخامس من الفصل 75 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،46.24 السالف الذكر . -39- الباب السادس : الخروج من العمل
المادة 75
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
