إن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى الحذف من الأسلاك وإلى فقد صفة الموظف ينتج عن إحدى الأحوال الآتية : أولا - الاستقالة المقبولة بصفه قانونية ثانيا - الإعفاء ثالثا - العزل رابعا - الإحالة على التقاعد
المادة 76
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
