المادة 76

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

إن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى الحذف من الأسلاك وإلى فقد صفة الموظف ينتج عن إحدى الأحوال الآتية : أولا - الاستقالة المقبولة بصفه قانونية ثانيا - الإعفاء ثالثا - العزل رابعا - الإحالة على التقاعد