لا تنتج الاستقالة إلا عن طلب كتابي يعرب المعنى بالأمر فيه من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته أو مصلحته بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد ولا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية والتي يجب أن تصدر مقررها في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلمت فيه طلب الاستقالة ويجرى العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة
المادة 77
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
