توضع قرارات التأديب في الملف الشخصي للموظف المعنى بالأمر وكذا إن اقتضى الحال الآراء والتوصيات التي يعبر عنها المجلس ، وجميع الأوراق والمستندات الملحقة
المادة 74
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
توضع قرارات التأديب في الملف الشخصي للموظف المعنى بالأمر وكذا إن اقتضى الحال الآراء والتوصيات التي يعبر عنها المجلس ، وجميع الأوراق والمستندات الملحقة