تختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية وتقوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي ، ويغير حينئذ تركيبها وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والثلاثين
المادة 65
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
تختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية وتقوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي ، ويغير حينئذ تركيبها وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والثلاثين