المادة 64

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

للوزير حق مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته ويجب أن تراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة الباب الخامس : العقوبات التأديبية