للوزير حق مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته ويجب أن تراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة الباب الخامس : العقوبات التأديبية
المادة 64
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
