المادة 63

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

إن الموظف الموقف مؤقتا والذي لا يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المقررة أو الذي يرفض المنصب المعين له عند رجوعه ، يمكن حذفه من الأسلاك بطريق الإعفاء وذلك بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ثالثا مكرر - وضعية الجندية 48 الفصل 63 المكرر إن الموظف المدمج في الجيش لأداء الخدمة العسكرية الفعلية يجعل في وضعية تدعى " الجندية" . -48 تمت إضافة ثالثا مكرر أعلاه ، بمقتضى الفصل الثاني من المرسوم الملكي رقم 138.66 السالف الذكر . - تم حذف الخدمة العسكرية بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم 48.06 السالف الذكر . -34- ويحتفظ في هذه الوضعية بحقوقه في الترقي في إدارته الأصلية ، ويفقد مرتبه المدني ولا يقبض سوى أجرته العسكرية . ويعاد بحكم القانون إدماج المعني بالأمر في سلكه الأصلي بعد تسريحه من الخدمة العسكرية . -4 انتقالات الموظفين