يجب على الموظف الموقف مؤقتا بطلب منه أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته شهرين على الأقل قبل انصرام الفترة الجارية . وله الحق أن يشغل إحدى المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى . والى أن يحصل هذا الفراغ ، فإن الموظف يبقى في وضعية التوقيف المؤقت
المادة 62
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
