49 تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين على ما يأتي ، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة : -1 الإنذار؛ -2 التوبيخ؛ - 49 تم تغيير وتتميم الفصل 66 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،46.24 السالف الذكر . -35- -3 الحذف من لائحة الترقي؛ -4 الانحدار من الرتبة؛ -5 القهقرة من الدرجة؛ -6 العزل . وهناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية ، وهما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ، والإحالة الحتمية على التقاعد ، ولا يمكن إصدار هذه العقوبة الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد . ويقع الإنذار والتوبيخ بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي ولكن بعد استدلاء بيانات المعنى بالأمر أما العقوبات الأخرى فتتخذ بعد استشارة المجلس التأديبي الذي تحال عليه القضية من طرف السلطة التي لها حق التأديب ، وذلك بتقرير كتابي يتضمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها الموظف وإن اقتضى الحال الظروف التي ارتكبت فيها
المادة 66
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
