يمارس الموظف الحق النقابى ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل ولا تنتج عن الانتماء أو عدم الانتماء الى نقابة ما ، اية تبعة فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الاساسى العام وترقيتهم وتعيينهم ، أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفه عامة
المادة 14
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
