المادة 13

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

يجب على الموظف فى جميع الاحوال ان يحترم سلطة الدولة ويعمل على احترامها