9 مع مراعاة الأحكام التشريعية المنافية الخاصة ببعض الهيئات ، يمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته ، تحت طائلة المتابعة التأديبية باستثناء : - إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية ، شريطة ألا يطغى عليها الطابع -9 تم تغيير الفصل الخامس عشر أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،50.05 السالف الذكر . -10- التجاري . ولا يجوز للموظف المعني أن يذكر صفته الإدارية بمناسبة نشر أو عرض هذه الأعمال إلا بموافقة رئيس الإدارة التابع لها؛ - التدريس والخبرات والاستشارات والدراسات ، شريطة أن تمارس هذه الأنشطة بصفة عرضية ولمدة محددة وألا يطغى عليها الطابع التجاري . ولا يجوز للموظف الاستفادة من هذين الاستثناءين إلا بعد تقديم تصريح بذلك لرئيس إدارته الذي يمكنه الاعتراض متى تبين له أن الأنشطة التي يزاولها الموظف تتم أثناء أوقات العمل النظامية أو تخضعه إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفه العمومي أو تجعله في وضعية متنافية مع هذا الوظيف . يلزم الموظف الذي له زوج يزاول مهنة حرة أو نشاطا اعتياديا تابعا للقطاع الخاص يدر عليه دخلا ، أن يصرح بذلك لإدارته ، ويتعين على هذه الأخيرة ، إن اقتضى الحال ، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الإدارة . تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بنص تنظيمي
المادة 15
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
