المادة 16

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

يمنع على كل موظف مهما كانت وضعيته ، أن تكون له ، مباشرة أو بواسطة ما أو تحت أى اسم كان ، في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الادارة أو المصلحة التي ينتمي اليها أو على اتصال بهما ، مصالح من شأنها أن تمس بحريته