يمنع على كل موظف مهما كانت وضعيته ، أن تكون له ، مباشرة أو بواسطة ما أو تحت أى اسم كان ، في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الادارة أو المصلحة التي ينتمي اليها أو على اتصال بهما ، مصالح من شأنها أن تمس بحريته
المادة 16
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
