المادة 17

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

كل موظف كيفما كانت رتبته فى السلك الاداري مسؤول عن القيام بالمهام التى عهد بها اليه . كما ان الموظف المكلف بتسيير مصلحة من المصالح مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا الغرض وعن تنفيذ الاوامر الصادرة عنه . ولا يبرأ فى شيء من المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولية المنوطة بمرؤوسيه . وكل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها تعرضه لعقوبة تأديبية زيادة ان اقتضى الحال ، عن العقوبات التى ينص عليها القانون الجنائي -11- وعند متابعة أحد الموظفين من طرف الغير بسبب هفوة ارتكبها فى عمله ، يتعين على المجتمع ، العمومى ان يتحمل الغرامات المالية المحكوم بها عليه مدنيا