المادة 46

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

32 تستفيد الموظفة الحامل من رخصة عن الولادة مدتها أربعة عشر ( )14 أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها . وتستفيد الموظفة التي أسندت إليها ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين ( )24 شهرا ، من رخصة عن الكفالة مدتها أربعة عشر ( )14 أسبوعا ، تتقاضي خلالها كامل أجرتها . - 31 تمت إضافة الفصل 45 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،20.94 سالف الذكر . - 32 أنظر الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 970.65 بتاريخ 20 ذي القعدة 12(1385 مارس )1966 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 اعلاه المتعلق برخصة الولادة؛ الجريدة الرسمية عدد 2786 بتاريخ 1 ذو الحجة 1385 ( 23 مارس ،)1966 ص 555 ؛ - تم تغيير وتتميم الفصل 46 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،20.94 سالف الذكر؛ - تم تغيير الفصل 46 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،50.05 سالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم الفصل 46 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،30.22 سالف الذكر . -25- كما تستفيد الموظفة من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم ، وذلك ابتداء من تاريخ استنفاذ الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة ، حسب الحالة ، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين ( )24 شهرا . تحدد الإدارة أوقات الاستفادة من الرخصة عن الرضاعة بناء على رغبة الموظفة المعنية بالأمر ، دون الإخلال بحسن سير المرفق . يستفيد الموظف الرجل الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة ، مدتها خمسة عشر ( )15 يوما متصلة ومؤدى عنها ، وذلك ابتداء من تاريخ ولادة الطفل . يستفيد الموظف الرجل الذي أسندت إليه ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين ( )24 شهرا ، من رخصة عن الكفالة ، مدتها خمسة عشر ( )15 يوما متصلة ومؤدى عنها . تتم الاستفادة من الرخصة عن الكفالة المنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء من تاريخ تنفيذ الأمر الصادر بإسناد الكفالة . الرخص بدون أجر الفصل 46 مكرر 33 يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس الادارة ، أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط . تحدد كيفيات منح الرخص بدون أجر بموجب مرسوم .34 - 33 تم تتميم الظهير الشريف المشار اليه أعلاه بالفصل 46 مكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،10.97 السالف الذكر؛ - انظر المرسوم رقم 2.99.1215 صادر في 6 صفر 10( 1421 ماي )2000 بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 مكرر أعلاه؛ الجريدة الرسمية عدد 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 5( 1421 يونيو ،)2000 ص .1333 - 34 انظر المرسوم رقم 2.99.1215 الصادر في 6 صفر 10( 1421 ماي )2000 بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 مكرر المتعلق بالرخص بدون أجر ، الجريدة الرسمية عدد 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 5( 1421 يونيو ،)2000 ص .1333 -26- الفصل 46 المكرر مرتين 35 يكون الموظف موضوعا رهن الإشارة عندما يبقى تابعا لإطاره بإدارته الأصلية بإحدى الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية وشاغلا لمنصبه المالي بها ويزاول مهامه بإدارة عمومية أخرى . يظل الموظف الموضوع رهن الإشارة متمتعا ، بإدارته أو جماعته الأصلية ، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد . لا يجوز الوضع رهن الإشارة إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة من أجل إنجاز مهام معينة وخلال مدة محددة بموافقة الموظف . يمارس الموظف الموضوع رهن الإشارة مهاما من مستوى تراتبي مماثل للمهام التي كان يمارسها في إدارته أو جماعته الأصلية ، مع إلزامية رفع تقرير دوري إليها قصد تمكينها من تتبع نشاطه . تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم .36 الفصل 46 المكرر ثلاث مرات 37 يكون الموظف مستفيدا من التفرغ النقابي عندما يبقى تابعا لإطاره بإدارته الأصلية وشاغلا لمنصبه المالي بها ويزاول مهامه بإحدى النقابات الأكثر تمثيلا . يظل الموظف المتفرغ لدى إحدى النقابات الأكثر تمثيلا متمتعا ، في إدارته الأصلية ، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد . - -35 تم تتميم الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بالفصل 46 مكرر مرتين أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،50.05 السالف الذكر . -36 انظر المرسوم رقم 2.13.422 بتاريخ 28 من ربيع الأول 30( 1435 يناير )2014 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه ، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة ، الجريدة الرسمية عدد 6232 بتاريخ 20 ربيع الآخر 20( 1435 فبراير ،)2014 ص .2847 -37 تم تتميم الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بالفصل 46 مكرر ثلاث مرات أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،50.05 السالف الذكر . -27- تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم . -2 الإلحاق