المادة 45

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

30 إذا أصيب الموظف بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما في أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة واحد أو أكثر من الأشخاص وإما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله ، تقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال - 29 تم تغيير وتتميم الفصل 44 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون قم ،20.94 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 44 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،46.24 السالف الذكر . - 30 تم تغيير وتتميم الفصل 45 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،20.94 السالف الذكر . -24- على التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 كما تم تعديله وتتميمه . يحق للموظف ، زيادة على ما ذكر ، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ، أن يسترجع من الإدارة أبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادثة . الفصل 45 المكرر 31 إذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقضاء رخصة لأسباب صحية أن الموظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه وإما تلقائيا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار اليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 كما تم تعديله وتتميمه . إذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف عن القيام بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله جعل تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل