29 تمنح رخص مرض طويلة الأمد لا يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات لفائدة الموظفين المصابين بأحد الأمراض التالية : - الإصابات السرطانية؛ - الجذام؛ - داء فقدان المناعة المكتسب (السيدا)؛ - شلل الأطراف الأربعة؛ - زرع عضو حيوي؛ - الذهان المزمن؛ - الاضطرابات الخطيرة في الشخصية؛ - الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية . يتقاضى الموظف طوال مدة الرخصة المذكورة مجموع الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية
المادة 44
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
