المادة 43

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

26 لا يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة الأمد على ستة أشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا متتابعا ، ويتقاضى الموظف خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته المشار إليها في الفصل 39 أعلاه ، وتخفض الأجرة المذكورة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر التالية . الفصل 43 المكرر 27 لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات ، وتمنح هذه الرخصة للموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله ، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة وكان يكتسي طابع عجز ثبتت خطورته . يتقاضى الموظف طوال مدة الرخصة المذكورة مجموع الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية . تحدد بموجب مرسوم 28 الأمراض التي تخول الحق في الرخص المنصوص عليها في هذا الفصل . - 26 تم تغيير وتتميم الفصل 43 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،20.94 السالف الذكر . -27 تمت إضافة الفصل 43 مكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،20.94 السالف الذكر؛ - أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.94.279 صادر في 5 صفر 4( 1416 يوليو )1995 بتحديد الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر أعلاه؛ - تم تغيير وتتميم الفصل 43 مكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،46.24 السالف الذكر . -28 انظر إلى المرسوم رقم 2.22.470 صادر في 5 محرم 3( 1444 أغسطس )2022 بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد ، الجريدة الرسمية عدد 7119 بتاريخ 24 محرم 22( 1444 أغسطس ،)2022 ص