7 يؤسس مجلس أعلى للوظيفة العمومية يختص بالنظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية . - 7 تم تغيير مقتضيات (المقطع الثاني) من الفصل العاشر أعلاه ، بمقتضى فصل فريد من المرسوم الملكي رقم 354.67 بتاريخ 17 ربيع الأول 26( 1387 يونيه )1967 ؛ الجريدة الرسمية عدد 2863 بتاريخ 8 جمادى الثانية 13( 1387 شتنبر ،)1967 ص 2094 ؛ - تم تغيير وتتميم الفصل العاشر أعلاه ، بمقتضى القانون رقم 75.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.341 بتاريخ 29 من رمضان 26( 1421 ديسمبر ،)2000 الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 18( 1421 يناير ،)2001 ص 250 ؛ - انظر مرسوم رقم 2.01.3059 صادر في 10 محرم 25( 1423 مارس )2002 بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الفصل العاشر أعلاه؛ الجريدة الرسمية عدد 4992 بتاريخ 20 محرم 4( 1423 أبريل ،)2002 ص .856 -8- كما يختص بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة . ويكلف في هذا الإطار ب : - الإدلاء برأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية؛ - إبداء رأيه حول توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية؛ - اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية . ويسهر المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في إطار المهام الموكولة إليه على احترام الضمانات الاساسية المخولة للموظفين . يرأس هذا المجلس الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بتفويض منه لهذا الغرض . يضم المجلس الأعلى للوظيفية العمومية ممثلين عن الإدارة والجماعات المحلية وممثلين عن الموظفين . ويحدد عدد الممثلين المذكورين برسم كل فئة بمقتضى مرسوم .8 يتم اختيار ممثلي الموظفين عن طريق الانتخاب من ضمن ومن طرف هيئة ناخبة تتكون من ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
المادة 10
ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
