المادة 11

ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-58-008Dahir n° 1-58-008 · version consolidée (2024)

يؤسس كل وزير في الادارات أو المصالح التي تحت نفوذه ، لجانا ادارية متساوية الأعضاء يكون لها حق النظر ، ضمن الحدود المقررة فى هذا القانون الاساسى وفى المراسيم الصادرة بتطبيقه -8 أنظر مرسوم رقم 2.01.3059 بتاريخ 10 محرم 25( 1423 مارس )2002 بتحديد كيفية تطبيق الفصل العاشر ، الجريدة الرسمية عدد 4992 بتاريخ 20 محرم 4( 1423 أبريل ،)2002 ص .856 -9- وتشتمل اللجان الادارية المتساوية الأعضاء على عدد متساو من ممثلين عن الادارة يعينون بقرار من الوزراء المعنيين بالامر ، ومن ممثلين عن المستخدمين ينتخبهم الموظفون العاملون أو الملحقون بالادارة أو المصلحة المعنية بالامر . وفي حالة تعادل الاصوات ، فالارجحية للرئيس المعين من بين ممثلى الإدارة

المادة 11 من ظهير بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: النص الكامل · Ma Loi