المادة 50

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

إن الرواتب الممنوحة بموجب ھذا القانون يمكن في كل وقت وآن مراجعتھا أو إلغاؤھا في حالة ثبوت خطأ مادي . و تجوز مراجعتھا أو إلغاؤھا عند ثبوت خطأ قانوني إ في ظرف ستة أشھر يبتدئ من تاريخ القرار الصادر بمنح ھذه الرواتب . و يتحتم إرجاع المبالغ المؤداة بصفة غير قانونية إ إذا ثبت سوء نية المعني با مر . ويتولى العون القضائي للخزينة المتابعة على إرجاع ھذه المبالغ . الفقرة الخامسة : مختلفات