إن ا داء المشتمل على مدرك يبتدئ من تاريخ ا نتفاع بالراتب يجب أن يتم في نھاية الث ثة أشھر ا ولى الموالية للشھر الذي يعمل فيه بھذا ا نتفاع . الفقرة الرابعة : المراجعة
المادة 49
قانون نظام المعاشات المدنية
قانون نظام المعاشات المدنية
إن ا داء المشتمل على مدرك يبتدئ من تاريخ ا نتفاع بالراتب يجب أن يتم في نھاية الث ثة أشھر ا ولى الموالية للشھر الذي يعمل فيه بھذا ا نتفاع . الفقرة الرابعة : المراجعة