المادة 49

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

إن ا داء المشتمل على مدرك يبتدئ من تاريخ ا نتفاع بالراتب يجب أن يتم في نھاية الث ثة أشھر ا ولى الموالية للشھر الذي يعمل فيه بھذا ا نتفاع . الفقرة الرابعة : المراجعة