القانون المتعلق بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد

43-951996Dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996)22 مادة
المادة 1

يظل الصندوق المغربي للتقاعد المحدث بالظهير الشريف بتاريخ فاتح شوال 2( 1348 مارس )1930 مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسري عليه من الآن فصاعدا أحكام هذا القانون

المادة 2

يخضع الصندوق المغربي للتقاعد لوصاية الدولة ، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون ، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه ، والحرص بوجه عام فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة . ويخضع الصندوق المغربي للتقاعد لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 3

يعهد إلى الصندوق المغربي للتقاعد بإدارة ما يلي : -1 نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر )1971 كما وقع تغييره وتتميمه ؛ -2 المعاشات المدنية عن الزمانة المحدثة بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 ؛ -3 نظام المعاشات العسكرية المحدث ب…

المادة 4

يجوز أيضا للصندوق المغربي للتقاعد أن يحدث بعد موافقة السلطة المعهود إليها بالوصاية أنظمة تقاعد تكميلية اختيارية لفائدة المنخرطين فيه والمستحقين عنهم . الباب الثاني التنظيم الإداري والتسيير

المادة 5

يدير الصندوق المغربي للتقاعد مجلس إدارة يتكون من : -1 ستة ممثلين للدولة ؛ -2 ممثل للجماعات المحلية يتم انتخابه من طرف رؤساء المجالس الجماعية ؛ -3 ثلاثة ممثلين للمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية تنتخبهم هيئة متألفة من ممثلي المستخدمين في حظيرة اللجان المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمو…

المادة 6

أعلاه ، ويمثل الصندوق أمام المحاكم المختصة . ويمنح المعاشات والإيرادات والإعانات ويبلغ إلى المستفيدين منها براءات معاشات تتضمن حساب التصفية المفصل . ويمكن أن يفوض إليه مجلس الإدارة تسوية قضايا معينة . وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الأطر الذين يشغلون مناصب قيادية بالصندوق المغربي للتقاعد . ويساعد المدير كاتب…

المادة 7

يدير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد مدير . ويتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق والتي يفوضها إليه مجلس الإدارة . ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإن اقتضى الحال قرارات اللجنة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من

المادة 8

تتميما للأحكام التالية يكون الصندوق المغربي للتقاعد عضوا بحكم القانون في حظيرة لجان الإعفاء المختصة إزاء الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال القوات المساعدة : - الفصل 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 بإحداث نظام للمعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛ - الفصل 31 من القانو…

المادة 9

أ - تتألف موارد الصندوق المغربي للتقاعد من : .1 الاقتطاعات من أجل المعاش وكذا الاقتطاعات عن تصحيح الخدمات المترتبة على الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظامي المعاشات المشار إليهما في الفقرتين 1 و 3 من المادة 3 أعلاه ؛ .2 الاقتطاعات والقنوات المحولة إلى الصندوق المغربي للتقاعد تطبيقا لأحكام : - الفصل 23 من القانون السالف الذكر…

المادة 10

تحدد طريقة تحديد مصاريف الإدارة المشار إليها في البند أ 6 - من المادة 9 أعلاه وكذا إجراءات إرجاعها إلى الصندوق المغربي للتقاعد بموجب اتفاقية تبرم بين الصندوق المذكور من جهة والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة من جهة أخرى . المادة 11 تقوم الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وكذا الهيئات الملحق بها المنخرطون في نظامي…

المادة 11

بعده ؛ .10 الغرامات المشار إليها في الفصل 51 من القانون السالف الذكر رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 والفصل 55 من القانون السالف الذكر رقم 013-71 بتاريخ 12 ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 ؛ .11 الإعانات المالية والهبات والوصايا والحاصلات المختلفة ؛ .12 جميع الموارد الأخرى التي يمكن منحها في المستقبل للصند…

المادة 12

تتم مراقبة التوازن المالي لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية سنويا بالنظر إلى كل نظام على حدة من خلال البيانين المحاسبي والحسابي المعدين في نهاية كل سنة محاسبية

المادة 13

ضمانا لصرف التعويضات المقررة في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية ، يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد فيما يتعلق بالنظامين المذكورين الرصيد والاحتياطات التالية : -1 فيما يتعلق بالتقاعد : - رصيد احتياطي للتقاعد : -2 فيما يتعلق بالزمانة : - احتياطي عن التعويضات الحال أجلها ؛ -3 فيما يتعلق بكل من التقاعد والزمانة وعن كل نظام : - احتياطي…

المادة 14

تستخدم الأموال المتيسرة غير اللازمة لتسيير الصندوق المغربي للتقاعد في شكل : - 1 قيم مملوكة للدولة أو مضمونة من لدنها ؛ - 2 سندات مسعرة في بورصة القيم أو متداولة في أي سوق منظمة أخرى ؛ - 3 مشتريات عقارية منجزة بإذن من السلطة المعهود إليها بالوصاية . يحدد توزيع الموارد على الاستخدامات المذكورة بنص تنظيمي

المادة 15

يجوز لمحاسبي الخزينة ومحاسبي المكتب الوطني للبريد والمواصلات التدخل لحساب الصندوق المغربي للتقاعد من أجل تحصيل الموارد وصرف المعاشات والإيرادات والإعانات المرتبطة بالأنظمة التي يتولى إدارتها . وتحدد شروط تنفيذ هذه الخدمات ودفع الأجور عنها في إطار اتفاقيات تبرم بين الصندوق المغربي للتقاعد والهيئات المعنية

المادة 16

يتمتع الصندوق المغربي للتقاعد ، فيما يتعلق بتحصيل ديونه ، بامتياز عام يرتب مباشرة بعد الامتياز العام الخاص بالخزينة . وفيما عدا الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية ، يباشر تحصيل جميع الديون الأخرى المستحقة للصندوق المغربي للتقاعد وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 21( 1354 أغسطس )1935 بسن نظام للمتاب…

المادة 17

تعفى الاقتطاعات لأجل المعاش ومساهمات المشغلين من جميع الضرائب أو الرسوم . وتعفى من جميع رسوم التسجيل والتنبر : - المقررات والأحكام والقرارات الاستئنافية المتعلقة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعاشات التي يديرها الصندوق المغربي للتقاعد ؛ - العقود والوثائق أيا كان نوعها اللازمة للحصول على تعويضات وكذا المخالصات ؛ -…

المادة 18

يلحق تلقائيا بالصندوق المغربي للتقاعد لمدة سنتين الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا القانون في قسم المعاشات بوزارة المالية والاستثمارات الخارجية . ويمكن أن يدمج المعنيون بالأمر بناء على طلبهم في أطر الصندوق المغربي للتقاعد وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بموظفي الصندوق المذكور . 11 ولا ي…

المادة 19

بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المنافية ، يخضع المستخدمون المرسمون والمتدربون العاملون بالصندوق المغربي للتقاعد لنظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر .)

المادة 20

يستمر الخازن العام للمملكة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون , في القيام لحساب الصندوق المغربي للتقاعد بدفع المبالغ المتأخرة من المعاشات وذلك لفترة انتقالية تستغرق ثلاث سنوات يمكن ، إن اقتضى الحال ، تجديدها بنص تنظيمي

المادة 21

تظل كسبا للصندوق المغربي للتقاعد العقارات وسندات المحفظة والأموال المودعة والديون الراجعة للصندوق المغربي للتقاعد قبل تاريخ نشر هذا القانون

المادة 22

تنسخ جميع الأحكام المنافية لأحكام هذا القانون ولاسيما منها : - الظهير الشريف الصادر في فاتح شوال 2( 1348 مارس )1930 المتعلق بضبط النظام المالي للصندوق المغربي للتقاعد؛ - الفقرات المتعلقة بالصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الخاص بالمعاشات وصندوق الإيرادات العمرية من الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1-59-074 الصادر في فاتح شعبان 10( 1…