قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-122014Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240148 مادة
المادة 51

ترفع الطعون ضد قرارات الهيئة إلى المحكمة الإدارية بالرباط

المادة 52

لتطبيق أحكام المادة 81 من القانون رقم 34.03 السالف الذكر ، تحل كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" . -23- القسم الثاني : مراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة

المادة 53

تطبق أحكام هذا القسم على عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 10 من هذا القانون ، وكذا على الهيئات الخاضعة للقانون الخاص التي تمارس أو تدبر هذه العمليات والمسماة بعده مؤسسات التقاعد . الباب الأول : عملية التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة

المادة 54

عملية التقاعد التي تعتمد التوزيع هي عملية يتمكن بواسطتها شخص طبيعي ، المسمى بعده المنخرط ، مقابل أداء اشتراكات دورية لمؤسسة للتقاعد من اكتساب حقوق تمنح له عند سن معينة ، في شكل إيراد عمري ، المسمى بعده معاش التقاعد ، مع إمكانية أداء جزء منه على شكل رأسمال . وترتكز هذه العملية على التضامن بين الأجيال ، عبر تحديد مقاييس حساب اشترا…

المادة 55

يجب أن تقوم كل مؤسسة للتقاعد بإعداد نظام عام للتقاعد . يحدد هذا النظام شروط وكيفيات تدبير عملية التقاعد التي تمارسها أو تدبرها المؤسسة المذكورة ، وذلك وفقا لمقتضيات هذا القسم . وينص أيضا على شروط وكيفيات تحديد الحقوق في حالة سحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة التقاعد

المادة 56

يجب أن ينص كل نظام عام للتقاعد بوجه خاص ، على الشروط والكيفيات المتعلقة بما يلي : -24- - الانخراط وفقدان الحقوق أو انقضائها؛ - اكتساب الحقوق؛ - مسك دفتر فردي لكل منخرط تسجل فيه الاشتراكات المؤداة والحقوق المكتسبة؛ - التعويضات بما في ذلك القنوة؛ - المستفيدين من التعويضات المذكورة؛ - حساب الاشتراكات؛ - أداء الاشتراكات؛ - مراجعة ال…

المادة 57

لا يتم تقييد الحقوق لصالح المنخرط إلا عند تحصيل الاشتراكات من قبل مؤسسة التقاعد . ويدرج هذا المقتضى في كل نظام عام للتقاعد

المادة 58

يتم الانخراط بواسطة بطاقة الانخراط تسلم نسخة منها للمنخرط . عندما يقوم أشخاص طبيعيون ، تابعون لشخص معنوي أو لشخص طبيعي رئيس مقاولة ، بطلب انخراطهم بمؤسسة للتقاعد عن طريق هذا الشخص ، يجب على هذا الأخير أن ينضم للمؤسسة المذكورة . ويتم ذلك بواسطة بطاقة الانضمام التي تسلم نسخة منها إلى الشخص المذكور المسمى بعده المنضم . تصبح ، بموجب هذا الانضمام ، بنود النظام العام للتقاعد السارية على المنضم ملزمة له

المادة 59

ليس لمؤسسة التقاعد أي وسيلة لإجبار المنخرط على أداء الاشتراكات ما لم ينص النظام العام على خلاف ذلك . ويمكن للنظام العام للتقاعد أن ينص على تطبيق زيادات على الاشتراكات التي لم يتم أداؤها في تاريخ استحقاقها

المادة 60

تتم تصفية الحقوق المكتسبة من لدن المنخرط في شكل معاش للتقاعد لفائدة هذا الأخير في السن المحددة في النظام العام للتقاعد ، أو عندما ينص النظام المذكور على ذلك لفائدة أزواجه أو أبنائه عند وفاته . وفي حالة عدم استيفاء المنخرط للشروط التي يحددها النظام العام للتقاعد للاستفادة من هذا المعاش ، تتم تصفية حقوقه في شكل قنوة تؤدى دفعة واحد…

المادة 61

عندما ينص النظام العام للتقاعد على تحويل معاش التقاعد ، فإن الحق في هذا التحويل يقتصر على أزواج المنخرط وأبنائه . لا يمكن لمبلغ معاش التقاعد المحول لفائدة : - الزوج أو الأزواج ، أن يتجاوز خمسين في المائة ( )50% من هذا المعاش . في حالة تعدد الزوجات ، يتم توزيع هذا المبلغ بينهن بالتساوي؛ - الأبناء ، أن يتجاوز عشرين في المائة ( )%…

المادة 62

تتقادم الحقوق التي لم يطالب بها المنخرطون والمستفيدون من التعويضات لفائدة مؤسسة التقاعد داخل أجل خمس ( )5 سنوات . وتتقادم سنويا معاشات التقاعد التي حل أجل استحقاقها ولم يتم استخلاصها خلال أجل خمس ( )5 سنوات . -26- الباب الثاني : مؤسسات التقاعد الفرع الأول : شروط الممارسة

المادة 63

لا يحق لأي مؤسسة للتقاعد أن تبدأ عملياتها إلا بعد المصادقة على نظامها الأساسي بمقرر تصدره الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه ، وينشر في الجريدة الرسمية . ويخضع لهذه المصادقة كل تعديل للنظام الأساسي . تخضع مؤسسات التقاعد للقواعد الواردة في هذا الباب فيما يتعلق بشروط ممارسة نشاطها وتدبيرها والضمانات المالية التي يجب أن تتوفر عليها ومسك محاسبتها ومراقبتها وتصفيتها

المادة 64

يجب على مؤسسة التقاعد ، لكي تتم المصادقة على نظامها الأساسي ، أن تكون مؤسسة في شكل شركة تعاضدية للتقاعد المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا الباب . يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لمنح المصادقة أو رفضها : - العدد والمميزات الديموغرافية والاقتصادية للشريحة المقترح تغطيتها من طرف مؤسسة التقاعد وكذا آفاق تطور هذه المميزات؛ - المساهمة ا…

المادة 65

الشركات التعاضدية للتقاعد هي شركات لا تهدف إلى الربح والتي : .1 تقوم بأداء معاشات تقاعد لصالح منخرطيها ، وفق الشروط المحددة في النظام العام للتقاعد ، مقابل دفع اشتراكات وقبض عائدات التوظيفات المنجزة؛ .2 تقوم بالتدبير مباشرة أو من خلال التفويض للفوائض والاحتياطيات وتحصيل العائدات والأرباح المتعلقة بها؛ .3 لا توزع فائض المداخيل؛ .…

المادة 66

تـلــتـزم الـشركات التعاضدية للتقاعد ، في حالة اختلال توازنها ، بمراجعة الاشتراكات أو التعويضات أو سن الاستفادة من هذه التعويضات . وتجب الإشارة إلى هذا المقتضى في النظام الأساسي

المادة 67

يجب أن يحدد مشروع النظام الأساسي : .1 الغرض من الشركة التعاضدية للتقاعد وطبيعتها ومقرها وتسميتها؛ .2 الكيفية والشروط العامة التي يتم وفقها إبرام الالتزامات بين الشركة التعاضدية للتقاعد والمنخرطين أو المنضمين . علاوة على البيانات الواردة في الفقرة أعلاه ، ودون الإخلال بكل البيانات الأخرى المفيدة ، يجب أن ينص النظام الأساسي للشركة…

المادة 68

إذا لم يتضمن النظام الأساسي كل البيانات المطلوبة بموجب القوانين والأنظمة أو أغفل القيام بأحد الإجراءات التي تنص عليها فيما يخص تأسيس الشركة التعاضدية للتقاعد أو تم بصورة غير قانونية ، يخول لكل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامية تهديدية . كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب . تتقادم ا…

المادة 69

يجب أن يدرج النص الكامل لمشروع النظام الأساسي في كل وثيقة موجهة لتلقي الانضمام أو الانخراط

المادة 70

إذا تــوفـرت الـشروط المنصوص عليها في المادتين 67 و 69 أعلاه ، يقوم المؤسسون أو وكلاؤهم المفوضون بإثبات ذلك بتصريح أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة محليا والتي تسلمهم شهادة بذلك . يرفق هذا التصريح بما يلي : .1 لائحة المنخرطين مصادق عليها ، تبين أسماءهم الشخصية والعائلية وصفتهم وموطنهم ، وعند الاقتضاء ، التسمية والمقر الاجتماعي للمنضمين؛ .2 نسخة من عقد الشركة إن كان عرفيا أو نظير منه إن كان موثقا

المادة 71

تدعى الجمعية العامة التأسيسية للانعقاد بسعي من المؤسسين ، وتتكون من جميع المنخرطين أو المنضمين الذين وافقوا على مشروع تأسيس الشركة التعاضدية للتقاعد . غير أنه : أ) إذا كانت الشركة مكونة حصريا من منخرطين ، يمكن أن يمثل المنخرط منخرطا آخر أو عدة منخرطين؛ ب) إذا كانت الشركة مكونة حصريا من منضمين ، يمكن أن يمثل المنضم منضما آخر أو ع…

المادة 72

تتحقق الجمعية العامة التأسيسية من صدق التصريح المنصوص عليه في المادة 70 أعلاه ، وتعين ، بموجب النظام الأساسي ، أعضاء أول مجلس رقابة أو مجلس إدارة وكذا مراقب الحسابات بالنسبة للسنة الأولى . يثبت محضر الجلسة قبول أعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المهام المسندة إليهم

المادة 73

تعد الشركة التعاضدية للتقاعد مؤسسة بمجرد إتمام الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المواد من 70 إلى 72 من هذا الفرع

المادة 74

يجب خلال أجل شهر من تأسيس الشركة التعاضدية للتقاعد إيداع نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية ونسخة أو نظير من نظامها الأساسي بكتابة ضبط محكمة مكان المقر الذي تم فيه التصريح المنصوص عليه في المادة 70 أعلاه . ينشر داخل نفس الأجل ، موجز للوثائق المشار إليها أعلاه في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية . تنجز الإجراءات المنصوص…

المادة 75

تخضع للإيداع والنشر المنصوص عليهما في المادة 74 أعلاه ووفق نفس الشروط : - كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها تغيير النظام الأساسي للشركة التعاضدية للتقاعد؛ - كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها استمرار الشركة التعاضدية للتقاعد ما بعد الأجل المحدد لمدة الشركة أو حلها قبل هذا الأجل

المادة 76

يترتب عن عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر ما يلي : - بطلان الشركة التعاضدية للتقاعد ، بالنسبة لما ورد في المادة 74 أعلاه؛ - بطلان العقود أو المداولات أو القرارات الواردة في المادة 75 أعلاه ، مع مراعاة التسوية المنصوص عليها في المواد من 91 إلى 93 أدناه

المادة 77

يجب تقييد الشركات التعاضدية للتقاعد في السجل التجاري دون أن يترتب عن هذا التقييد افتراض الصفة التجارية لهذه الشركات . وتتمتع هذه الشركات بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري . وإلى غاية هذا التسجيل ، تبقى العلاقات بين المنخرطين أو المنضمين خاضعة لعقد الشركة وللمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات والعقود

المادة 78

تكون الجمعيات العامة للشركات التعاضدية للتقاعد إما عادية أو غير عادية . يجب أن ينص النظام الأساسي على شروط مشاركة المنخرطين أو المنضمين في الجمعيات العامة . يمكن للمنخرطين أو المنضمين الذين لا يستوفون بصفة فردية الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي من أجل المشاركة في الجمعية العامة أن يتكتلوا في مجموعات تستوفي الشروط المذكورة…

المادة 79

يقوم مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد ، وفي حالة عدم قيامه بذلك ، يمكن أن يقوم بدعوتها للانعقاد عند الاستعجال : .1 مراقب أو مراقبو الحسابات؛ .2 وكيل يعينه رئيس المحكمة ، بصفته قاضي المستعجلات ، إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال وإما بطلب من منخرط أو منضم أو عدة منخرطين أو منضمين يمثلون ما ل…

المادة 80

يبين النظام الأساسي الشروط التي تتم وفقها دعوة الجمعية العامة للانعقاد . ويجب نشر هذه الدعوة بجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة . يجب أن تبين الدعوة جدول الأعمال . ولا يمكن للجمعية أن تتداول إلا بشأن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المذكور أو تلك…

المادة 81

تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة ( )6 التالية لاختتام السنة المالية ، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة ، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات ، بناء على طلب من مجلس الرقابة أو من مجلس الإدارة . يقدم مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية ، بعد تلاوة…

المادة 82

يمكن لكل منخرط أو منضم ، خلال الخمسة عشر ( )15 يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة ، أن يطلع بالمقر الاجتماعي على الوثائق المحاسبية المنصوص عليها في المادة 111 أدناه وكذا على كل الوثائق التي يجب أن تبلغ إلى الجمعية العامة طبقا لمقتضيات النظام الأساسي

المادة 83

لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول بصفة صحيحة إلا إذا كان عدد المنخرطين ، الحاضرين أو الممثلين ، يعادل ربع ( )1/4 المنخرطين على الأقل ، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي . إذا لم يتوفر هذا النصاب ، تتم الدعوة لجمعية جديدة وفق الشكليات والآجال المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه . وتتداول هذه الجمعية بصفة صحيحة مهما كان عدد ال…

المادة 84

باستثناء مقتضيات النظام العام للتقاعد التي يمكن أن تغيرها الجمعية العامة العادية ، لا يمكن تغيير أي مقتضى من مقتضيات النظام الأساسي إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية . ويعتبر كل مقتضى مخالف كأن لم يكن . إلا أنه ، لا يمكن لهذه الجمعية تغيير جنسية الشركة . لا يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تتداول بصفة صحيحة إلا إذا كان عدد…

المادة 85

يدير الشركة التعاضدية للتقاعد مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة أو مجلس إدارة ومدير عام . -34- يعين أعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة ، الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ستة ( )6 ولا يزيد عن خمسة عشر ( ،)15 من بين المنخرطين أو المنضمين ، من طرف الجمعية العامة ، طبقا للنظام الأساسي . يجب أن يستوفي هؤلاء الأعضاء الشروط المطلوبة طبقا للنظ…

المادة 86

يعين مجلس الرقابة أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ويوكل لأحدهم صفة الرئيس . يكون أعضاء مجلس الإدارة الجماعية من الأشخاص الطبيعيين تحت طائلة بطلان التعيين . ويمكن أن يتم اختيارهم من خارج المنخرطين أو المنضمين . ويمكن أن يكونوا من أجراء الشركة التعاضدية للتقاعد . عند شغور منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ، يتعين على مجلس الرقابة ش…

المادة 87

تطبق على الشركات التعاضدية للتقاعد ذات مجلس رقابة ومجلس إدارة جماعية الأحكام المتعلقة بمجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية المنصوص عليها في المواد من 80 إلى 82 ومن 86 إلى 91 ومن 95 إلى 105 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 ( 30 أغسطس .)19…

المادة 88

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد من 56 إلى 62 ومن 95 إلى 100 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، يجب أن تبلغ إلى علم الهيئة كل الاتفاقات المبرمة بين شركة تعاضدية للتقاعد وأحد أعضاء مجلس إدارتها الجماعية أو مجلس رقابتها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها العام قبل تنفيذها . ويمكن تنفيذ الاتفاقات ، إذا لم تبد الهيئة أ…

المادة 89

يجب أن يعين في كل شركة تعاضدية للتقاعد مراقب للحسابات على الأقل يكلف بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات الشركة المذكورة . تطبق أحكام المواد من 159 إلى 181 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر على الشركات التعاضدية للتقاعد ، مع مراعاة أحكام هذا القسم . لأجـل تـطـبـيـق أحـكــام الـمواد 164 و 165 و 166 و 170 و 175 و 179 من القانون رقم 17.95…

المادة 90

لا يمكن أن يترتب بطلان شركة تعاضدية للتقاعد أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للـنـظـام الأسـاسـي إلا عـن مـقـتضى صريح من هذا الفرع ، أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدام أهلية جميع المؤسسين . يعتبر كأن لم يكن ، كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا الفرع ، لا يترتب على خرقها بطلان الشركة . لا يمكن أن ي…

المادة 91

تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع . يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد ، ولو تلقائيا ، أجلا للتمكين من تدارك أسبابه . ولا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى . إذا تبين ، لتدارك بطلان ما ، وجوب دعوة جمعية عامة للاجتماع…

المادة 92

لا تطبق أحكام المادة 91 أعلاه في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول من 984 إلــــى 986 مـــن الــظــهــيــر الــشــريــف الــصــادر بــتــاريـخ 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود

المادة 93

إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة التعاضدية للتقاعد على خرق لقواعد الشهر ، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا للشركة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ الإنذار المذكور . -37- عند عدم إجراء التسوية المطالب بها داخل هذا الأجل ، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة ، بصفته قاضي المستعجلات ، تعيين وكيل للقيام بذلك الإجراء على نفقة الشركة

المادة 94

تتقادم دعاوى بطلان الشركة التعاضدية للتقاعد أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان

المادة 95

كل شركة تعاضدية للتقاعد حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها . ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آثار الحل المنطوق به قضاء

المادة 96

لا يمكن للشركة التعاضدية للتقاعد ولا للمنخرطين أو المنضمين أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية

المادة 97

يعتبر مؤسسو الشركة التعاضدية للتقاعد وكذا أعضاء مجلس الإدارة الجماعية الأولون وأعضاء مجلس الرقابة الأولون وأعضاء مجلس الإدارة الأولون مسؤولين على وجه الــتــضـامـن عـن الـضرر المتسبب فيه عدم تضمين النظام الأساسي للشركة بيانا إلزاميا ما أو إغفال إجراء ينص عليه هذا الفرع فيما يتعلق بتأسيس الشركة أو القيام به بشكل غير صحيح . وتسري…

المادة 98

يمكن اعتبار مؤسسي الشركة التعاضدية للتقاعد المتسببين في البطلان وكذا أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو أعضاء مجلس الإدارة المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان ، مسؤولين على وجه التضامن عن الأضرار التي تلحق بالمنخرطين أو المنضمين أو الأغيار من جراء بطلان الشركة

المادة 99

تـــتـقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة التعاضدية للتقاعد أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لـتأسيسها بمرور خمس ( )5 سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصيغة النهائية . لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة أو عقودها أو مداولاتها . تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس ( )5 سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان

المادة 100

يكون أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو المتصرفون والمدير العام مسؤولين إما فرادى أو على وجه التضامن ، حسب الحالة ، تجاه الشركة أو الأغيار ، سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الشركات التعاضدية للتقاعد أو عن خروقات النظام الأساسي للشركة أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في التدبير . إذا اشترك عدة أعضاء من مجلس الإدار…