ليس لمؤسسة التقاعد أي وسيلة لإجبار المنخرط على أداء الاشتراكات ما لم ينص النظام العام على خلاف ذلك . ويمكن للنظام العام للتقاعد أن ينص على تطبيق زيادات على الاشتراكات التي لم يتم أداؤها في تاريخ استحقاقها
المادة 59
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
