المادة 60

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تتم تصفية الحقوق المكتسبة من لدن المنخرط في شكل معاش للتقاعد لفائدة هذا الأخير في السن المحددة في النظام العام للتقاعد ، أو عندما ينص النظام المذكور على ذلك لفائدة أزواجه أو أبنائه عند وفاته . وفي حالة عدم استيفاء المنخرط للشروط التي يحددها النظام العام للتقاعد للاستفادة من هذا المعاش ، تتم تصفية حقوقه في شكل قنوة تؤدى دفعة واحدة . في حالة فقدان صفة المنخرط وفق مقتضيات النظام العام للتقاعد ، يحتفظ المعني بالأمر بحقوقه المكتسبة لدى مؤسسة التقاعد إلى حين بلوغه السن المحددة في هذا النظام لتصفية حقوق المنخرطين