المادة 61

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

عندما ينص النظام العام للتقاعد على تحويل معاش التقاعد ، فإن الحق في هذا التحويل يقتصر على أزواج المنخرط وأبنائه . لا يمكن لمبلغ معاش التقاعد المحول لفائدة : - الزوج أو الأزواج ، أن يتجاوز خمسين في المائة ( )50% من هذا المعاش . في حالة تعدد الزوجات ، يتم توزيع هذا المبلغ بينهن بالتساوي؛ - الأبناء ، أن يتجاوز عشرين في المائة ( )% 20 من هذا المعاش لكل واحد منهم دون أن يتجاوز خمسين في المائة ( )50% لمجموع الأبناء المستفيدين من التحويل . ويتم ، عند الاقتضاء ، توزيع هذا المبلغ بينهم بالتساوي . تطبق هذه المقتضيات كذلك في الحالات المشار إليها في المادة 60 أعلاه